بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فانكشف بطلان صلاته لان النسيان ليس بعذر هذا في الشبهات الموضوعية .و كذا الحال في الشبهات الحكمية كما إذا رأى الامام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكن من الركوع و المأموم رأى كفاية الايماء اليه من انحناء و عمل كل بوظيفته و علم بذلك المأموم بعد الصلاة و هكذا .فهل يجب على المأموم ان يعيد صلاته ؟ لا يجب عليه الاعادة قطعا إذا لم يخل بوظيفة المنفرد و عدم اشتمال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمدا و انما تركها بحسبان صحة صلاة الجماعة و لا تعاد الصلاة إلا من خمس ( 1 ) و ليست القراءة منها .و اما إذا اخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد ان الامام رفع رأسه ورأى ان الامام بعد راكع فتابعه و ركع ثانيا فهل تجب عليه الاعادة أو لا تجب ؟ يأتي عليه الكلام في أحكام الجماعة ان شاء الله .كما نتكلم هناك في ان النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائنم بإمام مدة أو في صلاة واحدة ثم علم انه كان يهوديا و قد جامل المسلمين حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ فهل يمكن التعدي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صحة صلاة امامه و انكشف كونها باطلة في الواقع من دون ان يكون الامام يهوديا أو لا يمكن التعدي ؟ و الغرض ان صحه الاقتداء و عدمها عند علم المأموم و اعتقاده بصحة صلاة الامام و انكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة و صحة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاة الامام فيما إذا كانت صحيحة في حق نفس الامام أو عنده مسألة اخرى فلا تشتبه و الكلام في المقام في 1 - الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8 .و غيرها من الموارد .