تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو احد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له ( 1 ) و كانوا عدولا ( 2 ) عنده و الا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما ببطلانها على نحو الاجمال و كان العلم الاجمالي منجزا في حقه - بان كانت جنابة الآخر موضوعا لاثر شرعي بالنسبة اليه كما إذا أمكن استيجاره لكنس المسجد فان الامام يعلم حينئذ بتوجه احد التكليفين اليه فاما ان يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب و اما ان يحرم عليه استيجار الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الآخر - لم يجز للمأموم ان يقتدي به لبطلان صلاة الامام تفصيلا أو اجمالا و ان لم يكن علم تفصيلي للمأموم بذلك و لا علم اجمالي له .

و كذا لا يجوز للمأموم ان يقتدي بالامام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاة الامام أو علم اجمالي ببطلانه كما إذا علم بجنابة احد شخصين عادلين فانه لا يجوز ان يقتدي بواحد منهما للعلم الاجمالي ببطلان صلاتهما فصلاة كل منهما باطل عنده بقاعدة الاشتغال و ان لم يكن للامام علم تفصيلي ببطلان صلاته و لا علم اجمالي له أو كان و لكنه لم يكن منجزا كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعا لاثر شرعي بالاضافة اليه فصحة الاقتداء موقوفة على ان تكون صلاة الامام صحيحة عند نفسه و عند المأموم و مع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء في الصلاة الباطلة .( 1 ) بان تكون جنابتهما موضوعا لاثر شرعي بالاضافة اليه .( 2 ) و اما للفسق فلا تمس جنابتهما اليه و لا يكونان موردا لابتلائه .

/ 531