توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبسه بان لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بان كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 1 ) فانه على تقدير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا .( مسألة 8 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه ( 2 ) و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت بالاختيار مع عدم التمكن من الاغتسال و نبين هناك ان وجوب الحبس هو المتعين فيما إذا لم يكن موجبا للاضرار .( 1 ) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطهارة على حبسه خروج المني لانه لو خرج لم يتمكن من الغسل و لا من التيمم كما إذا كان في بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلا يجب عليه حبسه لان تركه تفويت للواجب في وقته اختيارا و هو حرام اللهم إلا ان يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت .اجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال ( 2 ) مقتضى القاعدة عدم جواز الاجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزا من الغسل و ذلك لان التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت و المفروض في المقام ان المكلف متمكن من الصلاة مع