بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطهارة بعد الوقت فلا يشرع له التيمم و الحال هذه واجناب نفسه تفويت للواجب بالاختيار و هو جائز .و من هنا ذكر الماتن ان من كان متوضئا لا يجوز له ان يبطل وضوئه بعد الوقت إذا لم يكن متمكنا من الوضوء على تقدير الحدث و كذا لا يجوز له الاهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء آخر يتوضأ به .فالمتحصل : ان القاعدة تقتضي عدم جواز الاجناب مع العجز عن الغسل لانه تفويت اختياري للواجب إلا ان يقوم دليل على الجواز و الدليل انما قام على الجواز في خصوص اتيان الاهل دون بقية أسباب الجنابة و هو موثقة أو صحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أ يأتي أهله قال عليه السلام ما احب ان يفعل إلا ان يخاف على نفسه قال : قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء فقال عليه السلام ان الشبق - الذي لا يتمكن من حفط نفسه إلا بصعوبة - يخاف على نفسه قال قلت طلب بذلك اللذة قال عليه السلام هو حلال . ( 1 ) حيث دلت على جواز اتيان الاهل في السفر و ان كان عاجزا عن الغسل عند الخوف على النفس أو إرادة اللذة و لا مسوغ للتعدي عن موردها إلى بقية أسباب الجنابة بوجه لان النص انما ورد في مورد خاص فمن كان عالما باحتلامه على تقدير المنام مع العجز عن الغسل على تقدير جنابته لا يجوز له المنام إلا ان يكون تركه ضرريا في حقه .نعم لا يحتمل موضوعية في ذلك للسفر بان يكون الحكم مختصا بالسفر دون الحضر و لعل تقييد الموضوع بالسفر من جهة ان الغالب في السفر عدم التمكن من الماء فلا موضوعية للسفر كما انه يمكن ان 1 - الوسائل : ج 14 باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ، حديث 1 .