حكم الشك في الدخول - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشك في الدخول

نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك و اما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضأ و لو يتمكن من الوضوء لو أحدث ان يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الاصغر و الفارق النص ( 1 ) ( مسألة 9 ) : إذا شك في انه حصل الدخول ام لا لم يجب عليه الغسل ( 2 ) و كذا لو شك في ان المدخول به فرج أو يقال ان الاهل أيضا لا موضوعية له و ان المملوكة أيضا كالزوجة و اما التعدي عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابة فهو مما لا مسوغ له فتحصل ان اجناب النفس بالاختيار جائز بعد دخول الوقت إلا في مورد النص .

من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدمة فان ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب و هو حرام فلا مناص من حبس المني إلا ان يكون المكلف متضررا بذلك .( 1 ) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء و انما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب فلا دليل على جواز الاجناب في مورده فحال الغسل حال الوضوء .

إذا شك في الدخول ( 2 ) للشك في تحقق الجنابة و الاصل عدمها و كذلك الحال فيما إذا شك في ان الدخول به فرج أو دبر أو غيرهما .

/ 531