لا فرق بين كون الآلة الداخلة ملفوفة أو مجردة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق بين كون الآلة الداخلة ملفوفة أو مجردة

دبر أو غيرهما فانه لا يجب عليه الغسل .( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة ( 1 ) موجبا للجنابة بين ان يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .

لا فرق بين كون الاله مجردة أو ملفوفة ( 1 ) في المسألة عدة احتمالات : ( الاول ) : ان يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقا نظرا إلى ان موضوع وجوب الغسل انما هو التقاء الختانين و مع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف .

و الجواب عن ذلك ان الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل و الجنابة و انما هو بيان للحد للذي يجب معه الغسل اعني الدخول بمقدار يلتقي معه الختانان و اما نفس الالتقاء فهو مما لا موضوعية له و يدل على ذلك صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع حيث ورد فيها : إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال عليه السلام نعم ( 1 ) .

فانها تدل بصراحتها على ان التقاء الختانين مما لا موضوعية له في الحكم و انما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا غابت و تحقق الادخال بقدره وجب الغسل حصل الالتقاء أيضا ام لم يحصل .


1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .

/ 531