لا فرق بين كون الآلة الداخلة ملفوفة أو مجردة
دبر أو غيرهما فانه لا يجب عليه الغسل .( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة ( 1 ) موجبا للجنابة بين ان يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .لا فرق بين كون الاله مجردة أو ملفوفة ( 1 ) في المسألة عدة احتمالات : ( الاول ) : ان يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقا نظرا إلى ان موضوع وجوب الغسل انما هو التقاء الختانين و مع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف .و الجواب عن ذلك ان الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل و الجنابة و انما هو بيان للحد للذي يجب معه الغسل اعني الدخول بمقدار يلتقي معه الختانان و اما نفس الالتقاء فهو مما لا موضوعية له و يدل على ذلك صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع حيث ورد فيها : إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال عليه السلام نعم ( 1 ) .فانها تدل بصراحتها على ان التقاء الختانين مما لا موضوعية له في الحكم و انما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا غابت و تحقق الادخال بقدره وجب الغسل حصل الالتقاء أيضا ام لم يحصل .1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .