تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جائز ( 1 ) و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

ما هو الاولى في موارد الاحتياط بالجمع ( 1 ) هذا التعليل عليل لان الوضوء قبل غسل الجنابة و بعده و ان لم يكن جائزا إلا انه ليس محرما ذاتيا و انما لا يجوز لعدم تشريعه و من الواضح ان الوضوء في اطراف العلم الاجمالي انما يؤتى به من باب الاحتياط لا التشريع نعم المدعى صحيح بمعنى ان الاولى ان ينقض غسله و يتوضأ بعد ذلك و هذا للتمكن من الجزم بالنية فانه لو لم يحدث بعد غسله لا يتمكن من ان يجزم في نية الوجوب لاحتمال ان يكون جنبا في الواقع و قد اغتسل فلا يجب عليه الوضوء .

و اما إذا أحدث بعد الغسل فلا محالة يكون مقطوع الحدث اما من السابق لو لم يكن جنبا و اما بالفعل إذا كان جنبا في الواقع و معه يتمكن من الجزم بالنية في الوضوء و الجزم بها و ان لم يكن واجبا كما اسلفناه في محله إلا ان جماعة من الاعلام قد ذهبوا إلى اعتباره فخروجا عن خلافهم الاحتياط يقتضي تحصيل الجزم بالنية .




/ 531