تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة و هي امور ( الاول ) الصلاة واجبة أو مستحبة اداءا و قضاءا لها ( 1 ) و لا جزائها المنسية ( 2 ) فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة الاول : مما يتوقف على الغسل الصلاة ( 1 ) و ذلك مضافا إلى ضرورة الدين لانه امر واضح مجمع عليه بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله و إذا قمتم إلى الصلاة . و ان كنتم جنبا فاطهروا . أو لامستم النساء و لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ( 1 ) كما تدل عليه نصوص كثيرة واردة في أبواب ( 2 ) متفرقة بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها و المستحبة و الادائية و القضائية .( 2 ) من السجدة أو التشهد بناءا على ان التشهد كالسجدة قضاءا و الوجه في توقفها على الغسل ان القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه


1 - المائدة : 6 .

2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 14 و 39 من أبواب الجنابة وج 5 باب 1 من أبواب قضأ الصلوات و غيرها .

/ 531