تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لا يجب في صلاة الاموات ( 1 ) و لا في سجدة الشكر و التلاوة ( 2 ) عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر يوخرهما إلى ان تطلع الشمس و يشع شعاعها حيث ان السجدة عند طلوع الشمس من آداب عبدة الشمس و ان من الواضح ان الانتظار من الفجر إلى ان يشع شعاع الشمس و عدم الاتيان في تلك المدة التي يزيد على ساعة واحدة بما ينافي الصلاة من ادبار القبلة أو التكلم أو غيرهما بعيد و لو كان واجبا لاشير اليه في نفس الموثقة فمنها يظهر عدم كونهما من الصلاة و عدم اعتبار الامور المنافية للصلاة فيهما و معه يكون الامر باتيانهما قبل الكلام محمولا على الاستحباب من جهة استحباب الاستباق إلى الخيرات .( 1 ) للنصوص ( 1 ) و قد علل في بعض اخبارها ( 2 ) بانها ليست بصلاة ذات ركوع و سجود و انما هو دعاء و لا تعتبر الطهارة في الادعية .( 2 ) لاطلاق أدلتهما و عدم تقييدهما بالطهارة مضافا إلى الاخبار حيث نص على عدم اعتبار الطهارة في سجدة التلاوة ( 3 ) و مع الغض عنه فالمقام من دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و المرجع فيه هو البرائة عن التقييد بالزائد .


1 - الوسائل : ج 2 باب 7 - 8 - 21 - 22 من أبواب صلاة الجنازة .

2 - الوسائل : ج 2 باب 7 - 8 من أبواب صلاة الجنازة .

3 - الوسائل : ج 4 ، باب 42 من أبواب قراءة القرآن .

/ 531