* فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة * اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب
( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب ( 1 ) لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف فان طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا الثاني مما يتوقف على الغسل الطواف ( 1 ) فان الطواف منه واجب بالاصالة بالعرض اعني ما وجب لاجل وجوب الاتمام في الحج و منه مندوب لان الطواف عبادة في نفسه و للمكلف ان يأتي به وحده من دون ضمه إلى بقية النسك و هو امر مندوب شرعا و هل تعتبر الطهارة من الحدث الاكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر ؟ الكلام في ذلك جهات .( الجهة الاولى ) : في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب و تدل على ذلك نصوص .( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما طاف ( 1 ) .و ( منها ) : صحيحة علا عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام1 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 4 .