* فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة * اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة * اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب

( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب ( 1 ) لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف فان طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا الثاني مما يتوقف على الغسل الطواف ( 1 ) فان الطواف منه واجب بالاصالة بالعرض اعني ما وجب لاجل وجوب الاتمام في الحج و منه مندوب لان الطواف عبادة في نفسه و للمكلف ان يأتي به وحده من دون ضمه إلى بقية النسك و هو امر مندوب شرعا و هل تعتبر الطهارة من الحدث الاكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر ؟ الكلام في ذلك جهات .( الجهة الاولى ) : في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب و تدل على ذلك نصوص .( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما طاف ( 1 ) .

و ( منها ) : صحيحة علا عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام


1 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 4 .

/ 531