بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على طهور قال يتوضأ و يعيد طوافه و ان كان تطوعا وصلى ركعتين ( 1 ) . فان الجواب في هذه الصحيحة و ان كان مختصا بالوضوء إلا ان السوأل عن الطواف من طهور الاعم من الغسل و الوضوء قرينة واضحة على ان الطواف يعتبر فيه الطهارة عن كل من الحدث الاكبر و الاصغر و هو عليه السلام انما تعرض لخصوص الوضوء لانه الامر الغالبي فان الطواف من غسل لا يتحقق إلا نادرا لحرمة الدخول في المسجد الحرام على الجنب و لا يتصور ذلك إلا في موارد النسيان و الغفلة أو الاجبار و هذا نادر بخلاف الطواف من وضوء على ان الاشتراط بالوضوء يستدعي الاشتراط بالغسل أيضا لما يأتي من ان الجنب لا وضوء له و هذا ظاهر .و ( منها ) : صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها على وضوء إلا الطواف بالبيت و الوضوء افضل ( 2 ) ( أي في الطواف ) حيث دلتنا على بطلان الطواف من وضوء و من البديهي ان الجنب ليس له وضوء فيعتبر في الطواف عدم الجنابة مضافا إلى اعتبار الوضوء فيه نعم علمنا خارجا ان الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء و هو امر آخر .و ( منها ) : صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل اينسك المناسك و هو على وضوء فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة ( 3 ) و هي مروية بطريقين أحدهما ضعيف و الذي فيه 1 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 3 2 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 1 .3 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 6 =