تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجميل صحيح و قد دلتنا على اعتبار الوضوء في الطواف - الملازم لاعتبار عدم الجنابة إذ لا وضوء للجنب - لاجل اعتباره في جزء الطواف الذي هو صلاته فدلتنا على سراية حكم الجزء إلى كله .

و ( منها ) : ذلك من الاخبار .

( 1 ) ( الجهة الثانية ) : في اعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب و عدمه .

إذا دخل المسجد الحرام نسيانا و غفلة أو انه أجير على الدخول فيه بحيث لم يتمكن من الخروج عنه و بالجملة لم يكن الدخول فيه ممنوعا في حقه فهل يشترط في طوافه المندوب عدم الجنابة ؟ المشهور بينهم عدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف المندوب و قد يستدل عليه بان الاصل عدم الاشتراط .

و فيه ما ذكرناه مرة من ان البرائة جارية في المستحبات و انما تجري في الاحكام الالزامية فحسب و ذلك لان الرفع في مقابل الوضع اعني وضع إيجاب التحفظ و الاحتياط و المستحبات لا يجب فيها التحفط و الاحتياط بالبداهة حتى يرفع بالبرائة هذا .

مضافا إلى انه لا معنى للتمسك بالاصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي في المسألة فان الاطلاق في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة يكفي في الحكم باعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب لعدم قرينة فيها على الاختصاص بالطواف الواجب .

فالصحيح في الحكم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من


= الطريق الاول فيه سهل و الثاني فيه إبراهيم بن هاشم فهي صحيحة .

1 - راجع الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 6 .

/ 531