اعتبار الطهارة من الجنابة في صلاة الطواف الواجب والمندوب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الطهارة من الجنابة في صلاة الطواف الواجب والمندوب

الحدث الاكبر ان يستدل بما قدمناه من صحيحة علا عن محمد بن مسلم ( 1 ) لانها فصلت بين الطواف الواجب و التطوع حيث لوجب الاعادة في الاول إذا كان لا عن وضوء و لم يوجب ذلك في التطوع بل أوجب فيه الوضوء للصلاة فقط و قد اسلفنا ان المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بكل من الغسل و الوضوء بقرينة عمومية السوأل و انما خص الجواب بالوضوء لانه الفرد الغالبي .

على ان الاشتراط بالوضوء يستدعي الاشتراط بالغسل أيضا و كيف كان فقد الصحيحة على ان الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطهارة و انما تعتبر في صلاته .

و بالاخبار ( 2 ) المتقدمة المعللة لاعتبار الطهارة في الطواف بان فيه صلاة حيث قلنا انها تدل على ان حكم الجزء يسري إلى كله في الطواف الفريضة و اما في الطواف المندوب فقد علمنا خارجا ببركة الروايات ان السراية فيه من الجزء إلى كله ثابتة و انما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب فهي معتبرة في صلاة دونه بنفسه .( الجهة الثالثة ) : في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في صلاة الطوافين الواجب و المندوب و لا اشكال في اعتبارها و ذلك لاطلاق ادلة اعتبارها في الصلاة من الكتاب و السنة مضافا إلى النصوص ( 3 ) الخاصة الواردة في المقام


1 - الوسائل : تقدم ذكرها في ص 360 .

2 - الوسائل تقدم ذكرها في ص 361 .

3 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف .




/ 531