اعتبار الطهارة من الجنابة في صلاة الطواف الواجب والمندوب
الحدث الاكبر ان يستدل بما قدمناه من صحيحة علا عن محمد بن مسلم ( 1 ) لانها فصلت بين الطواف الواجب و التطوع حيث لوجب الاعادة في الاول إذا كان لا عن وضوء و لم يوجب ذلك في التطوع بل أوجب فيه الوضوء للصلاة فقط و قد اسلفنا ان المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بكل من الغسل و الوضوء بقرينة عمومية السوأل و انما خص الجواب بالوضوء لانه الفرد الغالبي .على ان الاشتراط بالوضوء يستدعي الاشتراط بالغسل أيضا و كيف كان فقد الصحيحة على ان الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطهارة و انما تعتبر في صلاته .و بالاخبار ( 2 ) المتقدمة المعللة لاعتبار الطهارة في الطواف بان فيه صلاة حيث قلنا انها تدل على ان حكم الجزء يسري إلى كله في الطواف الفريضة و اما في الطواف المندوب فقد علمنا خارجا ببركة الروايات ان السراية فيه من الجزء إلى كله ثابتة و انما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب فهي معتبرة في صلاة دونه بنفسه .( الجهة الثالثة ) : في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في صلاة الطوافين الواجب و المندوب و لا اشكال في اعتبارها و ذلك لاطلاق ادلة اعتبارها في الصلاة من الكتاب و السنة مضافا إلى النصوص ( 3 ) الخاصة الواردة في المقام1 - الوسائل : تقدم ذكرها في ص 360 .2 - الوسائل تقدم ذكرها في ص 361 .3 - الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف .