بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر ( 1 ) و لا يرد على هذه الصحيحة ما أوردناه على صحيحة حماد بن عثمان المروية عن المقنع من منا فاتها لما علمناه من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه و آله لانها فرضت جنابته صلى الله عليه و آله بعد منتصف الليل و إتيانه بصلاته .إلا ان منا فاتها لما نقطع به من ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن يستمر على امر مكروه باقية بحالها لانها أيضا ظاهرة في ان ذلك كانت عادته حيث قال كان رسول الله فلا مناص من حملها على التقية لذهاب العامة إلى ذلك و مع ذلك لا وجه للتردد في المسألة أو الميل إلى عدم الاشتراط لانحصار المعارض بصحيح حماد بن عثمان و حبيب الخثعمي و لاجل موافقتهما للعامة و مخالفتهما لما نقطع به من دأبه صلى الله عليه و آله نحملهما على التقية كما مر على انهما روايتان شاذتان و لا يمكن الاخذ بالشاذ في مقابل الرواية المشهورة و هي الطائفة الاولى المتقدمة .هذا و عن بعضهم - و أظنه السبزواري ( قدس سره ) - الجمع بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الاولى على استحباب القضاء و أفضلية ترك البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر و فيه ان ظاهر تلك الطائفة بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة لا مجرد حرمته كما ان الطائفة الثانية ظاهرة في صحته فهما متنافيتان و لا يمكن الجمع بين البطلان و الصحة و انما كان يمكن ذلك فيما إذا كانت الطائفة الاولى مشتملة على مجرد الحرمة الشرعية .فالصحيح ما ذكرناه من حمل الطائفة الثانية على التقية هذا .1 - الوسائل : ج 7 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 5 .