بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ثم ان المحقق في شرايعه اسند وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر إلى الاشهر حيث قال : عن البقاء عامدا حتى يطلع الفجر من ضرورة على الاشهر .و ظاهره ان القول المقابل اعني عدم وجوب الاغتسال إلى طلوع الفجر مشهور .و هذا على خلاف الواقع حيث عرفت انه مما لا قائل به من المتقدمين إلى زمان المحقق سوى الصدوق ( قدس سره ) و الاردبيلي و الداماد متأخران عن المحقق ( قدس سرهما ) إلا ان يحمل الاشهر على الاشهر من حيث الرواية و عليه يصح كلام المحقق لان الطائفة الاولى كما عرفت أشهر من حيث الرواية و الثانية مشهورة و لكنك عرفت عدم دلالتها نعم الصحيحتان المشتملتان على حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه و آله من الرويات النادرة كما مر فتحصل ان الطهارة من الحدث الاكبر شرط في صحة صوم رمضان هذا .و لكن بعد المراجعة إلى الشرايع ظهر ان نسخها مختلفة ففي متن الجواهر و مصباح الفقية للمحقق الهمداني : على الاشهر و في نفس الشرايع المطبوعة عندنا : على الاظهر و اما متن المسالك و المدارك فهو مشتمل لا على كلمة الاشهر و لا الاظهر و الظاهر المناسب ان تكون على الاظهر دون الاشهر و لعل نسخة صاحب الجواهر و المصباح كانت مخلوطة .هذا ما استدلوا به على جواز البقاء على الجنابة ثم انهم استدلوا على جواز البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان بقوله عز من قائل : احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم