بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ( 1 ) . و الاحتمالات في قوله فانه لا يشبه و ان كانت متعددة و لكن الاظهر ان المراد به ان في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقيا على الجنابة مثلا وجب عليه قضأ ذلك اليوم و الامساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه و هذا بخلاف الصوم في رمضان لانه لو بطل وجب إتيانه في يوم آخر و لا يجب الامساك في ذلك اليوم فلا يشبه رمضان شيء من الشهور الاخر .عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب ( المسألة الثالثة ) : في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في الصوم المندوب و عدمه .الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الاكبر في الصوم المستحب و لا يكون البقاء على الجنابة مفطرا في المندوب من الصوم و لا استبعاد في اختلاف الواجب و المندوب في بعض الشرائط و الخصوصيات كما في الصلاة فان الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها و الوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطهارة دلالة الاخبار عليه .ففي موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار ( 2 ) و في ما رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لابي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة الايام إذا انا 1 - الوسائل : ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 3 .2 - الوسائل : ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 .