تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ( 1 ) . و الاحتمالات في قوله فانه لا يشبه و ان كانت متعددة و لكن الاظهر ان المراد به ان في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقيا على الجنابة مثلا وجب عليه قضأ ذلك اليوم و الامساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه و هذا بخلاف الصوم في رمضان لانه لو بطل وجب إتيانه في يوم آخر و لا يجب الامساك في ذلك اليوم فلا يشبه رمضان شيء من الشهور الاخر .

عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب ( المسألة الثالثة ) : في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في الصوم المندوب و عدمه .

الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الاكبر في الصوم المستحب و لا يكون البقاء على الجنابة مفطرا في المندوب من الصوم و لا استبعاد في اختلاف الواجب و المندوب في بعض الشرائط و الخصوصيات كما في الصلاة فان الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها و الوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطهارة دلالة الاخبار عليه .

ففي موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار ( 2 ) و في ما رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لابي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة الايام إذا انا


1 - الوسائل : ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 3 .

2 - الوسائل : ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 .

/ 531