عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض

أجنبت من أول الليل فاعلم اني أجنبت فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر اصوم أو لا اصوم قال صم ( 1 ) . و في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار ( 2 ) . عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض ( المسألة الرابعة ) في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في الصوم الواجب صوم رمضان الادائي منه و القضاء فهل يعتبر فيه الطهارة من الحدث الاكبر كما ذهب اليه صاحب الجواهر و المحقق الهمداني و غيرهما من المحققين أو لا يعتبر ؟ الصحيح ان الصوم الواجب صوم رمضان - اداؤه و قضائه - كالصوم المندوب لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الاكبر و ذلك لعدم الدليل على اعتبارها و هو يكفي في الحكم بعدم الاشتراط و جواز البقاء على الجنابة فيه و اما ما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) من ان شيئا إذا أثبتت شرطيته لفرد من افراد الواجب مثلا ثبتت لغيره من افراد الطبيعة الواجبة لاتحادهما بحسب الماهية و الحقيقة و مع شرطية شيء للماهية لا يختص الشرطية بفرد دون فرد و على ذلك جرت عادة الفقهاء ( قدس سرهم ) فان الصلاة مثلا إذا قلنا انها متقومة بسجدتين و ركوع واحد ثم أطلقنا لفظة الصلاة في مورد آخر و قلنا انها مستحبة - مثلا -


1 - و

2 - الوسائل : ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 3 .

/ 531