تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يتبادر منها إلى الاذهان تلك الصلاة التي اشترطنا فيها السجدتين و الركوع .

و في المقام حيث اشترطنا في الصوم الواجب في شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فلا محالة تثبت شرطية ذلك لسائر الافراد الواجبة أيضا ( لا ادها ) بحسب الماهية و الحقيقة .

ففيه ان ما افاده و ان كان متينا في نفسه إلا انه انما يتم فيما إذا لم يثبت عدم اشتراط الماهية بذلك الشرط و في المقام قد ثبت بمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط ماهية الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابة و ذلك لما ورد عن ان الصائم لا يضره أي ما صنع إذا اجتنب خصالا ثلاثة أو اربع : الاكل و الشرب ، و النساء ، و الارتماس ( 1 ) - باعتبار عد الاكل و الشرب واحدا أو اثنين - فمنه يستفاد ان الاجتناب عن البقاء على الجنابة أو الكذب على الله و رسوله و نحوهما من الامور المشترطة في محلها انما هي من الاوصاف و الشرائط المعتبرة في شخص الصوم الواجب في رمضان و في قضائه و ليست وصفا للماهية لتسري إلى جمع افرادها هذا كله في الصوم الواجب المعين .

و اما المعين فالأَمر فيه أظهر لانا لو كنا اشترطنا الطهارة في الواجب المعين لم نكن نشرطها في المعين و ذلك للتعليل الوارد في عدم اشتراط الطهارة في الصوم المستحب اعني قوله عليه السلام أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار ( 2 ) فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفي ان كل صوم كان المكلف مخيرا فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الاكبر ( هامش ( 1 ) الوسائل : ج 7 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 1 .( 2 ) راجع الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل

/ 531