بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يتبادر منها إلى الاذهان تلك الصلاة التي اشترطنا فيها السجدتين و الركوع .و في المقام حيث اشترطنا في الصوم الواجب في شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فلا محالة تثبت شرطية ذلك لسائر الافراد الواجبة أيضا ( لا ادها ) بحسب الماهية و الحقيقة .ففيه ان ما افاده و ان كان متينا في نفسه إلا انه انما يتم فيما إذا لم يثبت عدم اشتراط الماهية بذلك الشرط و في المقام قد ثبت بمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط ماهية الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابة و ذلك لما ورد عن ان الصائم لا يضره أي ما صنع إذا اجتنب خصالا ثلاثة أو اربع : الاكل و الشرب ، و النساء ، و الارتماس ( 1 ) - باعتبار عد الاكل و الشرب واحدا أو اثنين - فمنه يستفاد ان الاجتناب عن البقاء على الجنابة أو الكذب على الله و رسوله و نحوهما من الامور المشترطة في محلها انما هي من الاوصاف و الشرائط المعتبرة في شخص الصوم الواجب في رمضان و في قضائه و ليست وصفا للماهية لتسري إلى جمع افرادها هذا كله في الصوم الواجب المعين .و اما المعين فالأَمر فيه أظهر لانا لو كنا اشترطنا الطهارة في الواجب المعين لم نكن نشرطها في المعين و ذلك للتعليل الوارد في عدم اشتراط الطهارة في الصوم المستحب اعني قوله عليه السلام أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار ( 2 ) فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفي ان كل صوم كان المكلف مخيرا فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الاكبر ( هامش ( 1 ) الوسائل : ج 7 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 1 .( 2 ) راجع الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل