بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من ان نواقض الوضوء امور محصورة و لم يذكر منها النسيان فلو كنا نحن و أنفسنا لم نحكم بوجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة أيضا فان الناقض تعمد البقاء على الجنابة دون النسيان وفد خرجنا عن ذلك في نسيان الغسل بالنص و يبقى نسيان نفس الجنابة و نسيان ان اليوم من رمضان محكوما بعدم كونهما موجبين للقضاء .و كذلك الحال في الجاهل بالجنابة كمن أجنب و لم يعلم به إلا بعد مدة فان مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه لعدم كونه من التعمد في البقاء على الجنابة و لا من غيره من النواقض هذا كله في صوم شهر رمضان .و هل الامر كذلك في قضائه أيضا بمعنى ان نسيان غسل الجنابة مانع عن صحته و نسيان نفس الجنابة أو الجهل بها موجب للبطلان ؟ التحقيق ان قضأ صوم رمضان لاضيق دائرة من نفس صوم رمضان فان المستفاد من صحيحتي عبد الله بن سنان المتقدمتين ان الاصباح جنبا - متعمدا أو متعمد - مانع عن صحة قضائه و لعل صاحب الوسائل ( قدس سره ) أيضا استفاد ذلك منهما و من هنا عنون الباب بان من اصبح جنبا لم يجز له ان يصوم ذلك اليوم قضأ عن شهر رمضان ( 1 ) . ففي احدى الصحيحتين انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجئ آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره .و في الثانية : قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان و قال اني اصبحت بالغسل - أي مكلفا به - و اصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم 1 - الوسائل : ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 1 .