الجنابة العمدية مبطلة للصوم في النهار
و صم غدا ( 1 ) . فان المستفاد منهما ان في فرض الاصباح جنبا و ان لم يكن اختياريا لا يصح منه قضأ صوم رمضان فلا يفرق في بطلانه بين كونه جاهلا بجنابته ام ناسيا لها أو ناسيا لغسلها بقي الكلام في مسألتين : ( احداهما ) : ان الجنابة العمدية في النهار تبطل الصيام و لو كان مندوبا و هذا مما لم يقع فيه خلاف فان من النواقض النساء أي جماعهن فيبطل به الصوم و تجب الكفارة بلا كلام و الاستمناء ملحق بالجماع ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 2 ) و هكذا في غيرها من الاخبار .هذا إذا كان خروج المني منه بأستمنائه و أما إذا تحرك لاجله المني من مكانه أو رأى في المنام ما هيج شهوته إلا انه لم يخرج المني منه بعد ذلك و كان متمكنا من ان يمنع عن خروجه فهل يجب عليه ذلك إذا لم يكن ضرريا في حقه لان ترك منعه امناء بالاختيار أو لا يجب عليه المنع من خروج المني ؟ فهي مسألة طويلة الذيل و يقع الكلام عليها في صحة الصوم ان شاء الله .( ثانيهما ) : ان الاحتلام في نهار رمضان مبطل للصوم و ذلك مضافا إلى ان النواقض محصورة و ليس الاحتلام من الجماع و لا من1 - الوسائل : ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 .2 - الوسائل : ج 7 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 1 .