* فصل : فيما يحرم على الجنب * الاول : مس المصحف
الاول مس خط المصحف ( 1 ) على التفصيل الذي مر في الوضوء مواليه و هو مجهول و لم يظهر انه أي شخص .ثم على تقدير وثاقة الرواية فهي معارضة بما دل على جواز النوم ثانيا كما في صحيحة العيص ، القاسم المتقدمة و معه لا يثبت بها وجوب المبادرة إلى الاغتسال و يمكن ان يقال ان الصحيحة مطلقة من حيث النوم في الليل و النهار و رواية إبراهيم بن عبد الحميد مختصة بالمنع عن النوم في النهار فلا محالة يقيد الصحيحة فلا تبقي اية معارضة بينهما فالجواب الصحيح هو إرسال الرواية فلا تغفل .فصل : فيما يحرم على الجنب الاول : من المحرمات مس المصحف ( 1 ) لم يرد حرمة مس الجنب كتابة المصحف في شيء من الاخبار إلا ان ما ورد في عدم جواز مس الكتاب من وضوء يكفينا في الحكم بحرم مس الجنب كما يأتي تقريبه و هذا لا لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على طهر ، و لا جنبا ، و لا تمس خطه و لا تعلقه ان الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) لان الآية المباركة لا دلالة لها على المدعى فان المطهر1 - الواقعة : 56 - 79 .