بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المتطهر لوضوح ان الثاني في التطهر من الحدث الاصغر أو الاكبر و المطهر من طهره الله من الزلل و الخطأ و لمذكور في الآية المباركة هو الثاني دون الاول ففيها اشارة إلى قوله سبحانه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ( 1 ) . معنى انه لا يمسه إلا من طهره الله انه لا يدركه بما له من البواطن المعصومين عليهم السلام فالآية اخبار و ليست بإنشاء فان غيرهم لا يدرك من الكتاب إلا ظاهره فتحمل الرواية على إرادة البواطن أيضا و يقال ان استفادة حرمة مس المحدث الكتاب من البواطن التي لا يدركها غيرهم عليهم السلام و قد استفادها الامام لوجه لا نعرفه .بل الوجه فيما ذكرناه موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف و هو على وضوء قال : لا بأس و لا يمس الكتاب ( 2 ) فإذا ثبت حرمة مس من لا وضوء له الكتاب نتعدى منه إلى الجنب لا محالة .و هذا لا للاولوية القطعية كما في كلمات بعضهم نظرا إلى ان المحدث بالحدث الاصغر إذا حرم مسه الكتاب فالمحدث بالحدث الاكبر يحرم مسه الكتاب أيضا بطريق أولى .حتى يقال بان الملاك في حرمة مس المحدث بالاصغر لعله متحقق في المحدث بالحدث الاكبر و لا علم لنا بتلازمها و لا بالملاكات الواقعية .بل التعدي من جهة إطلاق نفس الموثقة حيث ان الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له لان سبب الجنابة امران كلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و الانزال فمس الجنب محرم بما انه لا وضوء له نعم إذا 1 - الاحزاب : 23 : 33 .2 - الوسائل الباب 12 من باب الوضوء الحديث 1 .