تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتطهر لوضوح ان الثاني في التطهر من الحدث الاصغر أو الاكبر و المطهر من طهره الله من الزلل و الخطأ و لمذكور في الآية المباركة هو الثاني دون الاول ففيها اشارة إلى قوله سبحانه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ( 1 ) . معنى انه لا يمسه إلا من طهره الله انه لا يدركه بما له من البواطن المعصومين عليهم السلام فالآية اخبار و ليست بإنشاء فان غيرهم لا يدرك من الكتاب إلا ظاهره فتحمل الرواية على إرادة البواطن أيضا و يقال ان استفادة حرمة مس المحدث الكتاب من البواطن التي لا يدركها غيرهم عليهم السلام و قد استفادها الامام لوجه لا نعرفه .

بل الوجه فيما ذكرناه موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف و هو على وضوء قال : لا بأس و لا يمس الكتاب ( 2 ) فإذا ثبت حرمة مس من لا وضوء له الكتاب نتعدى منه إلى الجنب لا محالة .

و هذا لا للاولوية القطعية كما في كلمات بعضهم نظرا إلى ان المحدث بالحدث الاصغر إذا حرم مسه الكتاب فالمحدث بالحدث الاكبر يحرم مسه الكتاب أيضا بطريق أولى .

حتى يقال بان الملاك في حرمة مس المحدث بالاصغر لعله متحقق في المحدث بالحدث الاكبر و لا علم لنا بتلازمها و لا بالملاكات الواقعية .

بل التعدي من جهة إطلاق نفس الموثقة حيث ان الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له لان سبب الجنابة امران كلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و الانزال فمس الجنب محرم بما انه لا وضوء له نعم إذا


1 - الاحزاب : 23 : 33 .

2 - الوسائل الباب 12 من باب الوضوء الحديث 1 .

/ 531