مس اسماء الله تعالى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مس اسماء الله تعالى

و كذا مس اسم الله تعالى ( 1 ) اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لانه ليس بجنب بل لانه على وضوء حيث ان غسل الجنابة يغنى عن الوضوء .

مس الجنب لاسماء الله تعالى ( 1 ) لا اشكال في المسألة بل قالوا انها متفق عليها بينهم بل ادعى عليها الاجماع بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات القدماء و ان ورد انه مكروه إلا انهم ادعوا ان الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة و قد مر في الوضوء ان المنع عن مس المحدث بالحدث الاصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية و انما كان مستندا إلى كونه هتكا له و منافيا لتعظيمه .

و اما في مس الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) و بإزائها جملة من الاخبار دلت على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار - و الباقي ضعيفة بحسب السند - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . و قد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى انه مقتضى الجمع


1 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 2 .

/ 531