بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العرفي بينهما إلا ان الصحيح عدم تعارضهما بحسب مناسبات الحكم و الموضوع المؤيدة بما في نفس الروايتين مما يحتمل ان يكون قرينة على ذلك اما المناسبة بين الحكم و موضوعه فهو ان النهي في موثقه عمار إذا القى إلى العرف لم يشك احد في ان متعلقه هو مس لفظة الجلالة بمناسبة النهي و مس لفظة الجلالة نفسها و لا يرونه مطلقا حتى يشمل مس الموضوع الخالي عن اللفظة من الدرهم أو الدينار فإذا كانت الموثقة ظاهرة في حرمة مس نفس اللفظة لا بقية المواضع فلا محالة تخصص موثقة إسحاق بن عمار الدالة على الترخيص لان الترخيص فيها مطلق يعم الموضع المشتمل من الدراهم على لفظة الجلالة و الموضع الخالي عنها فنخصصها بمسه الدرهم و الدينار في الموضع الخالي من اللفظة فيهما فكان السوأل عن مس الموضع الخالي من اللفظة المباركة في الدرهم و الدينار من جهة عظمتهما و تشرفهما بوجود اللفظة في شيء من مواضعهما فاحتمل ان مس الموضع الخالي منهما خلاف التعظيم و الاحترام نظير الجلوس على الصندوق المشتمل على المصحف لانه لا اشكال في كونه هتكا لدى العرف و عليه فلا تعارض بينهما و اما القرينة على ذلك مما في نفس الروايتين فهو اختلاف التعبير في الموثقتين حيث عبر في الموثقة المانعة بكلمة ( على ) الظاهرة في الاستيلاء و قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله فكانه قد استولى على الدينار بأجمعه فمسه كان مستلزما لمس اسم الله و في بعض الاخبار المرخصة لم يعبر بتلك الكلمة بل بكلمة ( في ) الظاهرة في الاشتمال و ان مس الدرهم المشتمل بعضه على لفظة الجلالة لا بأس به و هاتان الكلمتان يحتمل قرينتهما على ما ادعيناه .و يؤيده أيضا ما اشتمل عليه بعض الاخبار الضعيفة من الاخبار