في الروايات المرخصة ومناقشتها سندا ودلالة
المرخصة حيث اشتمل على قوله عليه السلام لا بأس به ربما فعلت ذلك ( 1 ) لبعد ان يمس الامام عليه السلام لفظة الجلالة و هو جنب لانه لو قلنا بعدم حرمته فلا اقل من انه خلاف التعظيم و الاحترام فنحتمل الرخصة على مس الموضع المشتمل على لفظة الجلالة .و توضيح الكلام في المسألة ان الاصحاب ( قدس سرهم ) قد تسالموا على حرمة مس الجنب اسم الله سبحانه و ان خلافهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة و تدل على حرمته موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله ( 2 ) و بإزاء هذه الموثقة روايات تدل على جوازه .( منها ) : رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم و فيها اسم الله و اسم رسوله ؟ قال : لا بأس و ربما فعلت ذلك ( 3 ) و هي مضافا إلى ضعف سندها - بأبي الربيع و خالد حيث لم1 - ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ثم ان المناقشة في سند هذه الرواية كانت في نظر سيدنا الاستاذ دام ظله في الازمنة السالفة و لكن حديثا بدل رأيه الشريف في المعجم و حاصله - ان خالدا و هو ابن حرير قد مدحه علي بن الحسن و قال انه كان صالحا و بهذه يعتمد على روايته و ان أبا الربيع و هو الشامي و قد ورد في اسناد تفسير علي بن إبراهيم فهذا يكون موثقا و اما طريق المحقق ( قده ) =