الثاني من المحرمات : دخول المسجدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني من المحرمات : دخول المسجدين

الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ان كان بنحو المرور ( 1 ) الثاني من المحرمات : دخول المسجدين ( 1 ) المسجد ان يشتركان بقية المساجد في حرمة المكث فيها جنبا و يمتازان عن بقية المساجد في حرمة مرور الجنب فيهما و اجتيازه حيث انه محرم فيهما دون بقية المساجد و المسألة متسالم عليها بين الاصحاب و يدل على ذلك صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال : لا و لكن يمر فيهما كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( 1 ) و صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام ( في حديث الجنب و الحائض ) و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين ( 2 ) و غيرهما من الاخبار ( 3 ) و هذا لعله مما لا اشكال فيه .

و انما الكلام فيما إذا احتمل المكلف في احد المسجدين فقد ورد في صحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ام مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس ان يمر


1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 17 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة .




/ 531