الثاني من المحرمات : دخول المسجدين
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ان كان بنحو المرور ( 1 ) الثاني من المحرمات : دخول المسجدين ( 1 ) المسجد ان يشتركان بقية المساجد في حرمة المكث فيها جنبا و يمتازان عن بقية المساجد في حرمة مرور الجنب فيهما و اجتيازه حيث انه محرم فيهما دون بقية المساجد و المسألة متسالم عليها بين الاصحاب و يدل على ذلك صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال : لا و لكن يمر فيهما كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( 1 ) و صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام ( في حديث الجنب و الحائض ) و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين ( 2 ) و غيرهما من الاخبار ( 3 ) و هذا لعله مما لا اشكال فيه .و انما الكلام فيما إذا احتمل المكلف في احد المسجدين فقد ورد في صحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ام مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس ان يمر1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .2 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 17 .3 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة .