الثالث : المكث في المساجد
( الثالث ) المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها ( 1 ) على وجه المرور في سائر المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد ( 1 ) و ذلك لحرمة المرور عليه في المسجدين كحرمة بقائه فيهما جنبا فهو جنب فاقد للماء فلا بد ان يتيمم خروجا عن عهدة النهي عن مروره و بقائه فيهما جنبا ، و من هنا يظهر ان الصحيحة ناظرة إلى ما هو المتعارف العادي من كون زمان الخروج عن المسجد أو الاغتسال فيه أكثر زمانا من التيمم فيه و إلا فلو فرضنا ان التيمم أكثر زمانا من الخروج لانه - مثلا - كان خلف باب المسجدين و لا يحتاج خروجه عنهما إلا إلى خطوة واحدة أو امكنه الاغتسال في المسجد في زمان اقل من زمان التيمم لان مقدماته يحتاج إلى زمان فلا نظر للصحيحة اليه و لا مناص حينئذ من خروجه أو اغتساله فيهما إذا لم يستلزم تنجيسهما أو هتكهما أو غيرهما من المحاذير و عليه فلا نقتصر على مورد الصحيحة بل لو فرضنا انه أجبر على الدخول فيهما جنبا أيضا يجب عليه التيمم إذا كان زمانه اقصر من زمان الخروج أو الاغتسال هذا كله بالاضافة إلى حرمة الدخول في المسجدين و لو اجتيازا و مشيا و اما حرمة المكث فيهما جنبا فهما مشتركان في ذلك مع المساجد الاخر و يأتي الاستدلال على حرمته فيها في المسألة الآتية ان شاء الله .حرمة مكث الجنب في المساجد ( 1 ) اما حرمة المكث في المساجد جنبا فلا كلام فيها بينهم و تدل1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة الحديث 6 .