بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعني المبغوض و الحرام و ليست هي بمعنى الكراهة المصطلح عليها عند الفقهاء و يؤيده ان جملة من المذكورات في الرواية من المحرمات كالتطلع على الدور و الرفث في الصوم في الليالي و المن بعد الصدقة لانه إيذاء .و عن الصدوق ( قدس سره ) جواز النوم في المساجد جنبا حيث حكي عنه : لا بأس ان يختضب الجنب إلى ان قال و ينام في المسجد و يمر فيه و لم نقف على مستنده ( قدس سره ) نعم ورد في صحيحة محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضأ و لا بأس ان ينام في المسجد و يمر فيه ( 1 ) إلا ان الصدوق لم يقيد حكمه بجواز نوم الجنب في المسجد بما إذا توضأ فلو كان اعتمد عليها و حكم بجوازه مع الوضوء لقلنا ان ذلك من تخصيص هذه الصحيحة للآية المباركة و غيرها مما دل على حرمة مكث الجنب في المسجد لان النسبة بينهما عموم مطلق حيث انها مطلقة و لا مانع 1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 18 قد يقال بأن محمد بن القاسم مشترك بين جماعة و ليس كلهم ثقات و المذكور في السند يحتمل الانطباق على الثقة أيضا فلا تكون الرواية صحيحة - الجواب ، ان المطلق ينطبق على من يكون قابلا للانطباق من جهة الطبقة و يكون معروفا من جهة الرواية أو من جهة انه صاحب كتاب و على ذلك فمحمد بن القاسم هذا مردد بين محمد بن القاسم بن الفضيل و محمد بن القاسم بن المثنى و كلاهما ثقتان **وثقهما* النجاشي بناءا على اتحاد محمد بن القاسم بن المثنى مع محمد بن القاسم كما استظهره سيدنا الاستاد مد ظله العالي أيضا و ان كان من الغريب جدا انه من هو ابن الفضيل لوجود عدة روايات عنه في الكتب الاربعة دون بن المثنى فلم ترد عنه و لا رواية واحدة بهذا العنوان .