تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من تخصيصها بما إذا توضأ و نام كما خصصت بالاضافة إلى المرور حيث انه لو كنا و هذه الصحيحة قدمناها على ادلة حرمة مكث الجنب في المسجد لان النسبة بينهما عموم مطلق .

و دعوى ان حرمة المكث و الدخول مقياة بالاغتسال كما في قوله تعالى حتى تغتسلوا و معه تكون النسبة بين ادلة حرمة مكث و الدخول و بين هذه الصحيحة هي التباين حيث انها دلت على حرمة مكث الجنب و دخوله المسجد إلا ان يغتسل و الصحيحة تدل على حرمة دخوله و مكثه فيه إلا ان يتوضأ و هما متباينان كما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) .

مندفعة بان الاغتسال ليس قيدا و غاية للحكم بحرمة المكث أو الدخول بل هو رافع لموضوع الجنابة فكان الآية اشتملت على ان دخول الجنب و مكثه حرام في المسجد إلا ان يخرج عن الجنابة بالاغتسال فالحرمة فيها مطلقة و لا تعارض بينها و بين هذه الصحيحة النافية للحرمة على تقدير التوضوء فلا تعارض بينهما .

و عن المحدث الكاشاني حمل التوضوء على معناه اللغوي و هو الاغتسال و فيه اته بعيد غايته فان ظاهر الصحيحة جواز النوم و هو جنب كجواز المرور في حالة الجنابة لا جوازه مع انتفاء الجنابة بالاغتسال و عليه فمقتضى القاعدة ما ذكرناه و انما يمنعنا عن ذلك ان الصحيحة متروكة العمل عند الاصحاب على ما صرح به المحقق في معتبره و لا عامل لها و لو واحدا من الاصحاب حتى الصدوق لعدم تقييده الحكم بالتوضوء فلا تعارض بها الاخبار الدالة على الحرمة بل نحملها على التقية لموافقتها مذهب الحنابلة و إسحاق حيث ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد جنبا إذا توضأ كما في هامش الحدائق هذا كله في حرمة المكث في المساجد جنبا .

بقي الكلام في جواز اجتيازه من المسجد فقد اشار اليه بقوله

/ 531