بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من تخصيصها بما إذا توضأ و نام كما خصصت بالاضافة إلى المرور حيث انه لو كنا و هذه الصحيحة قدمناها على ادلة حرمة مكث الجنب في المسجد لان النسبة بينهما عموم مطلق .و دعوى ان حرمة المكث و الدخول مقياة بالاغتسال كما في قوله تعالى حتى تغتسلوا و معه تكون النسبة بين ادلة حرمة مكث و الدخول و بين هذه الصحيحة هي التباين حيث انها دلت على حرمة مكث الجنب و دخوله المسجد إلا ان يغتسل و الصحيحة تدل على حرمة دخوله و مكثه فيه إلا ان يتوضأ و هما متباينان كما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) .مندفعة بان الاغتسال ليس قيدا و غاية للحكم بحرمة المكث أو الدخول بل هو رافع لموضوع الجنابة فكان الآية اشتملت على ان دخول الجنب و مكثه حرام في المسجد إلا ان يخرج عن الجنابة بالاغتسال فالحرمة فيها مطلقة و لا تعارض بينها و بين هذه الصحيحة النافية للحرمة على تقدير التوضوء فلا تعارض بينهما .و عن المحدث الكاشاني حمل التوضوء على معناه اللغوي و هو الاغتسال و فيه اته بعيد غايته فان ظاهر الصحيحة جواز النوم و هو جنب كجواز المرور في حالة الجنابة لا جوازه مع انتفاء الجنابة بالاغتسال و عليه فمقتضى القاعدة ما ذكرناه و انما يمنعنا عن ذلك ان الصحيحة متروكة العمل عند الاصحاب على ما صرح به المحقق في معتبره و لا عامل لها و لو واحدا من الاصحاب حتى الصدوق لعدم تقييده الحكم بالتوضوء فلا تعارض بها الاخبار الدالة على الحرمة بل نحملها على التقية لموافقتها مذهب الحنابلة و إسحاق حيث ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد جنبا إذا توضأ كما في هامش الحدائق هذا كله في حرمة المكث في المساجد جنبا .بقي الكلام في جواز اجتيازه من المسجد فقد اشار اليه بقوله