مرور الجنب في المساجد
و اما المرور فيها بان يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به ( 1 ) و اما المرور الخ .مرور الجنب في المساجد ( 1 ) قد استثنى من حرمة دخول الجنب المسجد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم دخوله المسجد اجتيازا بان يدخل من باب و يخرج من باب آخر على وجه يصدق انه جعل المسجد طريقا فلا يجوز ان يدخل من باب واحد و يخرج منه بعينه أو يخرج من باب آخر على يمينه أو شماله حيث لا يصدق معه الاجتياز و جعل المسجد طريقا قالا .قلنا له : الحائض و الجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال : الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول : و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) .و في جملة من الروايات الواردة استثنى عنوان المرور كما في صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( 2 ) حيث استثنيت مرور الجنب في مقابل الجلوس في المسجد و كذا في غيرها من الاخبار ( 3 ) الواردة في المسألة .1 - تقدم ذكرها في صفحة 393 .2 - و 3 - تقدم ذكرها في ص 391 .