مرور الجنب في المساجد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرور الجنب في المساجد

و اما المرور فيها بان يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به ( 1 ) و اما المرور الخ .

مرور الجنب في المساجد ( 1 ) قد استثنى من حرمة دخول الجنب المسجد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم دخوله المسجد اجتيازا بان يدخل من باب و يخرج من باب آخر على وجه يصدق انه جعل المسجد طريقا فلا يجوز ان يدخل من باب واحد و يخرج منه بعينه أو يخرج من باب آخر على يمينه أو شماله حيث لا يصدق معه الاجتياز و جعل المسجد طريقا قالا .

قلنا له : الحائض و الجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال : الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول : و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) .

و في جملة من الروايات الواردة استثنى عنوان المرور كما في صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( 2 ) حيث استثنيت مرور الجنب في مقابل الجلوس في المسجد و كذا في غيرها من الاخبار ( 3 ) الواردة في المسألة .


1 - تقدم ذكرها في صفحة 393 .

2 - و

3 - تقدم ذكرها في ص 391 .

/ 531