بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يبعد ان يكون المرور متحدا مع الاجتياز فلا يصدق المرور من المسجد إلا يجعله طريقا و دخوله من باب و خروجه من باب آخر في مقابله و اما إذا دخل من باب واحد و خرج منه أو مما بيمينه أو يساره فلا يصدق عليه المرور و الاجتياز .و في رواية واحدة استثنى عنوان المشي في المسجد في مقابل الجلوس فيه و هي رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال للجنب ان يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( 1 ) و المشي الاجتياز و المرور فهذه الرواية معارضة للاخبار المتقدمة إلا انها ضعيفة السند بسهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته .على انها لو كانت تامة سندا أيضا لم تنهض في مقابل الاخبار المستثنية بعنوان الاجتياز و المرور و ذلك لان النسبة بين الروايتين المتعارضتين عموم من وجه و ذلك لان احديهما تدل على حرمة الدخول بغير الاجتياز سواء كان هناك مشي ام لم يكن و الاخرى تدل على حرمته من مشي كان معه اجتياز ام لم يكن و تتعارضان فيما إذا كان دخله بالمشي فان الاولى تدل على حرمته و الثانية على جوازه و في موارد التعارض لابد من الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب لانه سبحانه استثنى عنوان العبور من المسجد بقوله إلا عابري سبيل و هو عين الاجتياز و المرور و لم يستثنى عنوان المشي في المساجد كما لعله ظاهر هذا .ثم ان المرور لو كان صادقا مع المشي و كان امرا آخر وراء الاجتياز فالكلام فيه أيضا هو الكلام في المشي لان النسبة بين الاجتياز 1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .