دخول الجنب المسجد بنية الاخذ
و كذا الدخول بقصد اخذ شيء منها ( 1 ) فانه لا بأس به و المرور المتحد مع المشي عموم من وجه و الترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب فان المستثنى فيه هو العبور الذي هو المشي و المرور و المتحد معه .دخول المسجد جنبا بنية الاخذ ( 1 ) لا اشكال في جواز اخذ الجنب و تناوله شيئا من المسجد كما لا كلام في حرمة وضعه شيئا فيه و ذلك لصحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 1 ) و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد في ذيلها و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه ؟ قال : لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره ( 2 ) و حاصله التعليل بالامر المتعارف الغالبي و بيان حكمة التفصيل بين الوضع و الاخذ فان الجنب أو غيره لا يتمكن من اخذ متاعه الذي في المسجد إلا بالدخول فيه غالبا كما انه و غيره متمكن غالبا من وضع متاعه في مكان آخر المسجد فلا يضطر إلى الدخول فيه و كيف كان فهذان الحكمان مما لا كلام فيه .و انما البحث في ان الاخذ جائز في نفسه و الوضع محرم كذلك أو ان الاخذ جائز لجواز الدخول بغاية الاخذ و الوضع محرم لحرمة الدخول1 - الوسائل : ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .2 - الوسائل : ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة ، الحديث 2