تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لغاية الوضع فالمحتمل امران لا ثالث لهما فاما ان يكون الاخذ و الوضع جائزا و محرما في نفسه و ذاته و اما ان يكون جائزا و محرما من جهة استلزامها الدخول .

فان قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان إلى أنفسهما فكما لا يجوز حينئذ الوضع في المسجد من الدخول فيه كذلك يحرم الاخذ بالدخول فيه للاخذ فان جواز الاخذ لا يستلزم جواز الدخول و هما امران فليس له ان يدخله لاخذ شيء و إذا قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان إلى استلزامها الدخول فحينئذ يجوز الدخول في المسجد للاخذ و التناول كما يجوز وضع شيء فيه من الخارج لا بالدخول لان المحرم هو الوضع بالدخول دون الوضع من الدخول .

مناقشة مع الماتن و من هنا تعرف ان ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة و المسألة الآتية من الحكم بجواز الدخول فيه بقصد اخذ شيء و الحكم بحرمة الوضع فيه و لو من الدخول فيه امران متنافيان فان جواز الاخذ لو كان مستندا إلى جواز الدخول بهذه الغاية فلا بد ان تستند حرمة الوضع أيضا إلى حرمة الدخول بتلك الغاية من دون ان تكون حرمة أحدهما و جواز الآخر مستندا إلى ذاتهما و نفسهما و معه لا يجوز الوضع في نفسه و انما يحرم بالدخول في المسجد و إذا بنينا على ان حكمهما مستندين إلى ذاتيهما فالوضع في ذاته محرم و الاخذ في نفسه مباح فحينئذ و ان صح الحكم بحرمة مطلق الوضع في المسجد إلا انه لا يلائم الحكم بجواز الدخول لاخذ شيء فان جواز الاخذ حكم مترتب عليه في نفسه

/ 531