الحاق المشاهد بالمساجد حكما
و هو مستلزم لجواز الدخول فيه فليأخذ الشيء من دخول .و على الجملة : الحكم بجواز الدخول لغاية الاخذ و الحكم بحرمة الوضع امران متنافيان فاما ان يحرم الوضع في نفسه و يجوز الاخذ أيضا كذلك فلا وجه معه لجواز الدخول من جهة جواز الاخذ و اما ان يحرم الوضع لاجل الدخول و يجوز الاخذ أيضا لاجله فحينئذ يجوز الدخول من جهة جواز الاخذ إلا ان الوضع لا يكون محرما مطلقا بل مع الدخول في المسجد فقط هذا كله فيما يرد على الماتن ( قدس سره ) .تحقيق في أصل المسألة و اما تحقيق أصل المطلب فالصحيح ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان إلى ذاتيهما و ذلك لانه الظاهر من صحيحة زرارة و محمد بن مسلم ( 1 ) لانه عليه السلام قد بين حكم الدخول قبل ذلك و انه محرم إلا على نحو الاجتياز ثم بين جواز الاخذ و حرمة الوضع فمنه يظهر ان جواز الاخذ ليس من جهة جواز الدخول و كذا حرمة الوضع ليست مستندة إلى حرمة الدخول لتقدم حكم الدخول حرمة و جوازا فلا وجه لاعادته فليس حرمة أحدهما و جواز الآخر الا مستندين إلى أنفسهما و به يصح الحكم بحرمة الوضع مطلقا و ان كان من دخول و لكن لابد أيضا من الحكم بحرمة الدخول و عدم جوازه لاجل الاخذ لان جوازه مستند إلى جواز الدخول هنا .ثم ان في رواية علي بن إبراهيم القمي عن الصادق عليه السلام ان الحائض و الجنب يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه فقلت : ما بالها1 - الوسائل : ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .