تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها ( 1 ) يضعان فيه و لا يأخذان منه ؟ فقال : لانهما يقدران على وضع الشيء فيه من دخول و لا يقدران على اخذ ما فيه حتى دخلا ( 1 ) و هي كما ترى عكس الاخبار المجوزة للاخذ و المحرمة للوضع المسجد حيث دلت على جواز الوضع و حرمة الاخذ معللة بان الوضع في المسجد لا تستلزم الدخول فيه فلا يكون حراما لان المحرم هو الدخول فليضع الشيء فيه من الخارج إلا ان الاخذ منه لا يمكن بغير الدخول فيحرم لحرمة الدخول .

و هي و ان كانت مؤكدة لما ذكرناه من ان جواز الاخذ لا يستلزم جواز الدخول في المسجد إلا انها من جهة حكمها بجواز الوضع مخالفة لما قدمناه و الذي يسهل الخطب ان الرواية مرسلة و لا ندري ان الواسطة أي شخص فلا تنهض حجة في مقابل الاخبار المتقدمة .

إلحاق المشاهد بالمساجد ( 1 ) هل المشاهد المشرفة تلحق بالمسجدين فيحرم المكث و المرور فيها و لو بعنوان الاجتياز أو انها ملحقة بسائر المساجد فيحرم فيها المكث دون الاجتياز أو لا تحلق بهما و لا بسائر المساجد فلا مانع من المكث و الاجتياز ؟ فيها ذهب جماعة إلى إلحاقها بالمساجد لوجوه .( منها ) : ان روح المسجدية و حقيقتها التي هي شرافة المكان و كونه محلا للعبادة و التقرب إلى الله سبحانه متحققة في المشاهد على نحو أتم فيأتي فيها أحكام المساجد من حرمة المكث و غيرها لا محالة و فيه


1 - الوسائل : ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .

/ 531