بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
روايتان : ( احداهما ) : صحيحة محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمد قال : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلقينا أبي بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال : فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال : يا ابا محمد اما تعم لانه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الانبياء قال : فرجع أبو بصير و دخلنا ( 1 ) . ( الثانية ) : هي هذه الرواية التي رواها الحميري في قرب الاسناد عن احمد بن إسحاق عن بكير بن محمد الا ردي فقد دلتنا هذه الاخبار على ان دخول الجنب المشاهد محرم إذا لا فرق بين احياهم و امواتهم .و يتوجه على الاستدلال بهذه الاخبار ان ما كانت دلالته منها تامة على المدعى ضعيفة السند كرواية الجعفي و المفيد و علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) و الكشي في رجاله ( 2 ) فان النهي فيها عن دخول الجنب على الامام عليه السلام أو بيوت الانبياء أو غضبه عليهم السلام و ان كانت ظاهرا في حرمة دخول الجنب على الامام عليه السلام إلا انها ضعاف بالارسال .و ما كان بحسب السند معتبرا كالروايتين المتقدمتين تامة بحسب الدلالة و ذلك لانه بناءا على ان كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة كما هو المعروف بينهم فعدم دلالتهما على الحرمة في غاية الوضوح و اما بناءا على ما استظهرناه من انها بمعنى لا يتيسر و لا يتمكن و ان معنى 1 - الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة الحديث 1 .2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة فان جميعها مذكورة فيها .