بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا ينبغي لك اي لا نتمكن منه و حيث انه متمكن منه تكوينا فتكون ظاهرة في عدم التمكن شرعا و تشريعا و هو معنى الحرمة فالروايتان في نفسيهما و ان كانتا ظاهرتين في الحرمة إلا ان هناك قرينتان على عدم إرادة ظاهر تلك اللفظة في خصوص الروايتين : ( احداهما ) : ان أبا بصير انما كان بصدد الاختبار كما شهد به بعض الاخبار الواردة في المسألة اعني رواية كشف الغمة حيث صرح فيها أبو بصير بكونه بصدد الامتحان و الاختبار و كان الامام عليه السلام في مقام الاعجاز و الاخبار عن امر واقعي و لم يكن بصدد بيان الحرمة و الحلية فقوله : لا ينبغي و هو في هذا المقام لا يلائم ادنى مرتبة الكراهة فضلا عن الكراهة التامة فلا نستفاد منها الحرمة بتلك القرينة حيث يحتمل إرادة الكراهة منها حينئذ لعدم منا فاتها مع كلمة لا ينبغي .و ( ثانيتهما ) : انا نقطع بدخول الجنب على الائمة عليهم السلام في أسفارهم و مجالسهم العامة كجلوسهم في الاعياد و غيرها للعلم الوجداني بعدم خلو جميعهم عن الجنابة لعدم مبالات أكثر الناس باب بالدين أو من باب المصادفة و نحوها و مع هذا كله لم يرد في شيء من الاخبار و لا سمعنا احدا يقول ان الامام امر بخروج احد أو منع احدا عن الدخول لانه جنب و لم يرد ذلك إلا فيما رووه عن أبي بصير و من الواضح ان ذلك لو كان محرما لشاع و ذا ع و انتشر و وصلنا بالتواتر و شبهه لكثرة ابتلاء الناس بذلك و لما انحصرت الرواية بأبي بصير و هذه أيضا قرينة على عدم حرمة الدخول على الائمة جنبا و بذلك تحمل الرواية على الكراهة .نعم لو قلنا بحرمته و تمت دلالة الاخبار و سندها لم يمكن المناقشة في ذلك بالنقض بازواجهم و اولادهم و جواريهم و خدمهم حيث انهم في بيوت الائمة عليهم السلام و كانوا يحتلمون أو يجنبون يقينا و لم يرد