تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا ينبغي لك اي لا نتمكن منه و حيث انه متمكن منه تكوينا فتكون ظاهرة في عدم التمكن شرعا و تشريعا و هو معنى الحرمة فالروايتان في نفسيهما و ان كانتا ظاهرتين في الحرمة إلا ان هناك قرينتان على عدم إرادة ظاهر تلك اللفظة في خصوص الروايتين : ( احداهما ) : ان أبا بصير انما كان بصدد الاختبار كما شهد به بعض الاخبار الواردة في المسألة اعني رواية كشف الغمة حيث صرح فيها أبو بصير بكونه بصدد الامتحان و الاختبار و كان الامام عليه السلام في مقام الاعجاز و الاخبار عن امر واقعي و لم يكن بصدد بيان الحرمة و الحلية فقوله : لا ينبغي و هو في هذا المقام لا يلائم ادنى مرتبة الكراهة فضلا عن الكراهة التامة فلا نستفاد منها الحرمة بتلك القرينة حيث يحتمل إرادة الكراهة منها حينئذ لعدم منا فاتها مع كلمة لا ينبغي .

و ( ثانيتهما ) : انا نقطع بدخول الجنب على الائمة عليهم السلام في أسفارهم و مجالسهم العامة كجلوسهم في الاعياد و غيرها للعلم الوجداني بعدم خلو جميعهم عن الجنابة لعدم مبالات أكثر الناس باب بالدين أو من باب المصادفة و نحوها و مع هذا كله لم يرد في شيء من الاخبار و لا سمعنا احدا يقول ان الامام امر بخروج احد أو منع احدا عن الدخول لانه جنب و لم يرد ذلك إلا فيما رووه عن أبي بصير و من الواضح ان ذلك لو كان محرما لشاع و ذا ع و انتشر و وصلنا بالتواتر و شبهه لكثرة ابتلاء الناس بذلك و لما انحصرت الرواية بأبي بصير و هذه أيضا قرينة على عدم حرمة الدخول على الائمة جنبا و بذلك تحمل الرواية على الكراهة .

نعم لو قلنا بحرمته و تمت دلالة الاخبار و سندها لم يمكن المناقشة في ذلك بالنقض بازواجهم و اولادهم و جواريهم و خدمهم حيث انهم في بيوت الائمة عليهم السلام و كانوا يحتلمون أو يجنبون يقينا و لم يرد

/ 531