بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في رواية امرهم بإخراج الجنب منهم عن البيت و منعه عن الدخول فيه و الوجه في عدم ورود النقض بذلك ان المحرم على ما يستفاد من للروايات دخول الجنب من الخارج عليهم أو على بيوتهم و اما من صار جنبا في بيتهم عليهم السلام فهو ممن لا تشمله هذه الاخبار قطعا و لكنك عرفت ان الاخبار تامة اما سندا و اما بحسب الدلالة فلا دليل على حرمة دخول الجنب على المشاهد المشرفة هذا كله .مضافا إلى ان المحرم انما هو الدخول على بيت الانبياء و اولادهم من الائمة الاطهار عليهم السلام فانهم أولاد النبي فبيتهم بيت النبي صلى الله عليه و آله فان هذا هو المستفاد من الاخبار الواردة في المسألة و ظاهر هذا العنوان إرادة ما هو بيت مضاف إلى النبي أو الائمة بالفعل و نعني بذلك ان يكون البيت مضافا إليهم اضافة ظرفية بان يكون البيت ظرفا لوجودهم بالفعل و لوضوح عدم كفاية الاضافة الملكية في ذلك حيث ان الامام إذا كان له بيت استأجره احد لا يمكن منع المستأجر عن دخوله الدار المستأجرة من جهة انها دار الصادق عليه السلام مثلا فلا محيص من إرادة الاضافة الظرفية و ان البيت الذي هو ظرف لوجوده عليه السلام يحرم ان يدخل عليه الجنب و ذلك من جهة وجوده لا لاجل البيت و من هنا ورد في قضية الاعرابي تدخل على امامك و أنت جنب : فإذا كان الامر كذلك فلا تشمل الاخبار المشاهد المشرفة بوجه و ذلك لعدم كونها ظرفا لوجودهم بل ظرف لزيارتهم و العبادة فيها و لا يقال انها بيت فيه الامام بل هي بيت دفن فيه الامام و كون أمواتهم كاحيائهم و مرزقون عند ربهم و ان كان صحيحا إلا ان الحكم مترتب على عنوان لا يشمل ذلك العنوان على البيوت الي دفنوا فيها حيث لا تضاف البيوت إليهم اضافة ظرفية لوجودهم و لا يقال انها