بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بيت فيه الامام بل انها بيت فيه قبره عليه السلام .فتحصل ان الاخبار أيضا كالوجهين السابقين و لا دلالة فيها على حرمة دخول الجنب المشاهد و لا سيما ان الجنب في بعضها كان جنبا عن الحرام و الاستمناء كما في رواية جابر الجعفي المشتملة على قضية الاعرابي و يحتمل ان يكون منعه عليه السلام ناظرا إلى تلك الجهة لا إلى جهة حرمة دخول مطلق الجنب هذا و لكنه مع ذلك لا يمكن الجزم بالجواز لذهاب جماعة إلى الحرمة و لكن الحرمة لو تمت و ثبتت تختص بالحرم و لا تعم الرواق لعدم كونه بيتا فيه الامام أو فيه قبره و انما هو بيت محيط لذلك البيت .ثم ان ظواهر الاخبار - على تقدير تماميتها - ان طبيعي دخول الجنب على بيوت الانبياء مبغوض محرم بلا فرق في ذلك بين المكث و الاجتياز فيكون حالها حال المسجدين لا كسائر المساجد فلو كانت الاخبار تامة لزمنا الحكم بحرمته مطلق الدخول و لو كان على نحو الاجتياز فما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) من ان منعه عليه السلام لعله كان مستندا إلى علمه بلبث أبي بصير و مكثه عنده مما لا وجه له حيث ان علمه الخارجي بليث احد لا يقتضي الحكم بالحرمة على نحو الاطلاق .كما ان دخول الجنب على المشاهد المشرفة لو كان مستلزما للهتك لحرم بلا كلام سواء تمت الاخبار المتقدمة دلالة و سندا ام لم تتم بل الهتك في المشاهد أعظم من الهتك في المساجد لان الهتك في المشاهد انما هو بعنوان كونها مزارا و معبدا فيوجب هتكها هتك المعابد كلها حتى المساجد لانها مما ينطبق عليه عنوان المعابد .