تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيت فيه الامام بل انها بيت فيه قبره عليه السلام .

فتحصل ان الاخبار أيضا كالوجهين السابقين و لا دلالة فيها على حرمة دخول الجنب المشاهد و لا سيما ان الجنب في بعضها كان جنبا عن الحرام و الاستمناء كما في رواية جابر الجعفي المشتملة على قضية الاعرابي و يحتمل ان يكون منعه عليه السلام ناظرا إلى تلك الجهة لا إلى جهة حرمة دخول مطلق الجنب هذا و لكنه مع ذلك لا يمكن الجزم بالجواز لذهاب جماعة إلى الحرمة و لكن الحرمة لو تمت و ثبتت تختص بالحرم و لا تعم الرواق لعدم كونه بيتا فيه الامام أو فيه قبره و انما هو بيت محيط لذلك البيت .

ثم ان ظواهر الاخبار - على تقدير تماميتها - ان طبيعي دخول الجنب على بيوت الانبياء مبغوض محرم بلا فرق في ذلك بين المكث و الاجتياز فيكون حالها حال المسجدين لا كسائر المساجد فلو كانت الاخبار تامة لزمنا الحكم بحرمته مطلق الدخول و لو كان على نحو الاجتياز فما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) من ان منعه عليه السلام لعله كان مستندا إلى علمه بلبث أبي بصير و مكثه عنده مما لا وجه له حيث ان علمه الخارجي بليث احد لا يقتضي الحكم بالحرمة على نحو الاطلاق .

كما ان دخول الجنب على المشاهد المشرفة لو كان مستلزما للهتك لحرم بلا كلام سواء تمت الاخبار المتقدمة دلالة و سندا ام لم تتم بل الهتك في المشاهد أعظم من الهتك في المساجد لان الهتك في المشاهد انما هو بعنوان كونها مزارا و معبدا فيوجب هتكها هتك المعابد كلها حتى المساجد لانها مما ينطبق عليه عنوان المعابد .

/ 531