بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الاحوط لكن الاقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا ؟ قد ورد ( 1 ) في جملة من الاخبار ان الجنب و الحائض و النفساء يقرؤن القرآن إلا السجدة و السجدة اما ان نقول بظهورها في كونها اسما للآية فحسب بقرينة ما ورد من الحائض تسمع السجدة أو المصلي لا يقرأ السجدة حيث أريد بهما نفس الآية المباركة فعليه فالأَمر واضح حيث تختص الحرمة بقراءة الآية فقط و لا تعم قراءة البسملة أو غيرها من اجزاء السؤر الاربع .و اما ان نقول بانها على معناها اللغوي و حيث لا معنى لاستثناء السجدة عن القراءة لانها فعل من الافعال و امر قابل للقراءة فلا مناص من ان يقدر فيها شيء و هو اما ان تكون كلمة السورة أي إلا سورة السجدة و اما ان تكون كلمة الآية اي إلا آية السجدة و حيث انه لا قرينة على تعينها فتصبح الرواية مجملة و لا مناص من الاخذ بالمقدار المتيقن منها و هو خصوص الآية و يرجع في غيرها إلى إطلاق ما دل على ان الجنب يقرأ القرآن أو إلى الاصل و النتيجة اختصاص حرمة القراءة على الجنب بخصوص الآية دون غيرها من اجزاء سور العزائم هذا .و لكن المحقق روى عن البزنطي في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه يجوز للجنب و الحائض ان يقرأ ما شاءا من القرآن إلا سورة العزائم الاربع و هي اقرء بإسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة و قال 1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة