الاحتلام في احد المسجدين وفي المسألة جهات متعددة من البحث
( مسألة 1 ) : من نام في احد المسجدين و احتلم أو أجنب ( 1 ) فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا ان يكون زمان الخروج اقصر من المكث للتيمم فيخرج من تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو اقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ فالمتحصل ان ما افاده الماتن ( قدس سره ) من حرمة قراءة خصوص الآية على الجنب وفاقا لغيره عن الفقهاء هو الصحيح .من احتلم أو أجنب في احد المسجدين ( 1 ) إذا نام في احد المسجدتين و احتلم وجب عليه التيمم للخروج و هذا متسالم عليه بين الاصحاب ( قدس سرهم ) و لم ينقل فيه خلاف إلا عن ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل التيمم حينئذ ندبا و يدل على وجوب التيمم صحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس ان يمر في سائر المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد ( 1 ) و رواه الشيخ باسناد صحيح و لم يظهر الوجه فيما نسب إلى ابن حمزة ( قدس سره ) في وسيلته منع دلالة النص الصحيح على وجوب التيمم و كيف كان فالمسألة^^^ مما لا اشكال فيه و انما الكلام في خصوصيات المسألة و جهاتها .1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 6 .