تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اختصاص الحكم بالنوم و الاحتلام في المسجدين ( الجهة الاولى ) : هل يختص وجوب التيمم بمن تام في المسجدين و احتلم أو يعم كل من كان جنبا في المسجدين و لو بغير النوم و الاحتلام كما إذا أجنب نفسه في المسجدين أو كان جنبا فدخلهما عصيانا أو غفلة و نسيانا ؟ الظاهر المستفاد من الصحيحة بحسب المتفاهم العرفي و لو بمناسبة الحكم و الموضوع ان وجوب التيمم حكم لطبيعي الجنابة في المسجدين من دون اختصاصه بالنوم و الاحتلام و يؤيده ما في ذيل الصحيحة ( و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس ان يمر في سائر المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد ) لانها من أحكام مطلق الجنب دون خصوص المحتلم بالنوم .

هل الحكم تعبدي في المسجدين ؟ ( الجهة الثانية ) : هل وجوب التيمم حكم تعبدي ثبت للجنب في المسجدين سواء كان متمكنا من الاغتسال فيهما من دون استلزامه تلويث المسجدين و تنجيسهما ام لم يكن أو انه حكم ثابت له على القاعدة فلا محالة يختص بمن لم يتمكن من الاغتسال فيهما من تنجيسهما و التحقيق هو الثاني و ذلك لان التيمم حكم المضطر و لا اضطرار للجنب مع التمكن من الغسل في المسجدين من دون ان يستلزم ذلك تنجيس المسجدين و تلويثهما و لا سيما إذا كان زمان الاغتسال مساويا مع زمان

/ 531