تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انا لو لم ندع أهمية حرمة المكث فيهما جنبا عن حرمة الاجتياز و الخروج عنهما في حالة الجنابة - بملاحظة حال سائر المساجد إذ نرى ان مكث الجنب فيها محرم و اجتيازه عنها محرم و هذا كاشف عن أهمية حرمة المكث عن حرمة الخروج و الاجتياز - فلا اقل يمكننا ان لا ندعي أهمية حرمة الاجتياز عن حرمة المكث جنبا و عليه فلا يجب عليه التيمم حينئذ بل لا يجوز لانه مكث في المسجدين جنبا من ضرورة اليه .

إذا كان زمان التيمم و الخروج متساويين ( الجهة الرابعة ) : إذا كان زمان التيمم و الخروج متساويين من حيث الطول و القصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج أو انه يتخير بينه و بين الخروج من تيمم ؟ قد يقال بوجوب التيمم اخذا بظاهر الصحيحة و جمودا على ظاهرها و قد يقال بالتخيير لانه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلا سواء خرج من تيمم أو تيمم فيهما لتساوي زمانهما و حيث ان طرفي الاضطرار على حد سواء فيحكم بتخيير المكلف بينهما .

و الصحيح لا هذا و لا ذاك بل يتعين عليه الخروج من تيمم و ذلك لانه و ان كان مضطرا إلى البقاء دقيقة واحدة إلا انه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو و اما إذا لم يخرج و تيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن المسجدين و هو مكث أو اجتياز في المسجدين جنبا و هو حرام و التيمم مسوغ في حقه لانه وظيفة المضطر و لا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية .

إذ له ان يخرج في الدقيقة الاولى عن المسجدين من حاجة إلى

/ 531