بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انا لو لم ندع أهمية حرمة المكث فيهما جنبا عن حرمة الاجتياز و الخروج عنهما في حالة الجنابة - بملاحظة حال سائر المساجد إذ نرى ان مكث الجنب فيها محرم و اجتيازه عنها محرم و هذا كاشف عن أهمية حرمة المكث عن حرمة الخروج و الاجتياز - فلا اقل يمكننا ان لا ندعي أهمية حرمة الاجتياز عن حرمة المكث جنبا و عليه فلا يجب عليه التيمم حينئذ بل لا يجوز لانه مكث في المسجدين جنبا من ضرورة اليه .إذا كان زمان التيمم و الخروج متساويين ( الجهة الرابعة ) : إذا كان زمان التيمم و الخروج متساويين من حيث الطول و القصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج أو انه يتخير بينه و بين الخروج من تيمم ؟ قد يقال بوجوب التيمم اخذا بظاهر الصحيحة و جمودا على ظاهرها و قد يقال بالتخيير لانه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلا سواء خرج من تيمم أو تيمم فيهما لتساوي زمانهما و حيث ان طرفي الاضطرار على حد سواء فيحكم بتخيير المكلف بينهما .و الصحيح لا هذا و لا ذاك بل يتعين عليه الخروج من تيمم و ذلك لانه و ان كان مضطرا إلى البقاء دقيقة واحدة إلا انه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو و اما إذا لم يخرج و تيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن المسجدين و هو مكث أو اجتياز في المسجدين جنبا و هو حرام و التيمم مسوغ في حقه لانه وظيفة المضطر و لا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية .إذ له ان يخرج في الدقيقة الاولى عن المسجدين من حاجة إلى