بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعد الحكم بان من نام في المسجدين و احتلم يتيمم لخروجه .إلا انها مرفوعة حيث رفعها محمد بن يحيى إلى أبي حمزة و اما روايته الصحيحة التي رواها الشيخ ( قدس سره ) فهي متشملة على جملة و كذلك الحائض إذا اصابها الحيض على ما قدمنا نقلها في أول المسألة فليراجع و من هنا لا يمكن الاعتماد عليها في المقام و بما ان عمل الاصحاب لم يجر على إلحاق الحائض بالجنب في ذلك فلا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعملهم و التيمم و ان كان رافعا للحدث عند الاضطرار إلا ان المورد مما لا يرتفع فيه الحدث بالاغتسال فضلا عن التيمم و ذلك لان المفروض جريان دمها و عدم انقطاعه و معه لا فائدة في الغسل فضلا عن التيمم فللازم حينئذ وجوب الخروج عليهما في الفور و لا مرخص لابطائهما بقدر التيمم في المسجدين هذا .و ذهب بعضهم إلى استحباب التيمم عليهما بقاعدة التسامح في ادلة السنن فحكموا باستحبابه في حقها و لا يخفى فساده فان قاعده التسامح مما لم يثبت بدليل صحيح مضافا إلى إنا لو قلنا به فالمورد قابل له فان المكث للمحدث في المسجدين محرم في نفسه و لو بمقدار زمان التيمم فلو ورد في مثله رواية ضغيفة باستحبابه ساعة معينة - مثلا - لم يمكننا رفع اليد عن دليل الحرمة بتلك الرواية الضعيفة إذ لا يمكن الخروج عن الحكم الالزامي الا بدليل معتبر فلو ورد في رواية ضعيفة ان شرب الخمر في وقت كذا محلل سائغ - مثلا - لم يسعنا تصديقها و الحكم باستحباب شربها تسامها في ادلة السنن فالصحيح انهما لابد ان يخرجا من المسجد من تيمم .