لا فرق في المساجد بين العامر والخراب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق في المساجد بين العامر والخراب

( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد ( 1 ) بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصل فيه احد و لم تبق آثار مسجدية نعم في مساجد الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت اثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لانها تابعة لآثارها ( 2 ) و بنائها .

التسوية في المساجد بين المعمور فيها و الخراب ( 1 ) لان الحكم انما يترتب على عنوان المسجد و لم يترتب على عنوان المعمور أو غيره فالعمارة و غيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد ان عنوان المسجد إذ زال و تبدل عنوانا آخر بحيث لم يصدق ان المكان مسجد بالفعل لانه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت - مثلا - و انما يقال انه كان مسجدا سابقا لم يترتب عليه شيء من أحكام المساجد لعدم بقاء موضوعه و عنوانه و الاحكام انما تترتب على عنوان المسجد و هو متحقق على الفرض فترتفع احكامه أيضا لانها تابعة لتحقق موضوعاتها .

حكم المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة ( 2 ) ما افاده ( قدس سره ) انما يتم في الاملاك الشخصية في الاراضي

/ 531