( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد ( 1 ) بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصل فيه احد و لم تبق آثار مسجدية نعم في مساجد الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت اثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لانها تابعة لآثارها ( 2 ) و بنائها .التسوية في المساجد بين المعمور فيها و الخراب ( 1 ) لان الحكم انما يترتب على عنوان المسجد و لم يترتب على عنوان المعمور أو غيره فالعمارة و غيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد ان عنوان المسجد إذ زال و تبدل عنوانا آخر بحيث لم يصدق ان المكان مسجد بالفعل لانه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت - مثلا - و انما يقال انه كان مسجدا سابقا لم يترتب عليه شيء من أحكام المساجد لعدم بقاء موضوعه و عنوانه و الاحكام انما تترتب على عنوان المسجد و هو متحقق على الفرض فترتفع احكامه أيضا لانها تابعة لتحقق موضوعاتها .حكم المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة ( 2 ) ما افاده ( قدس سره ) انما يتم في الاملاك الشخصية في الاراضي