تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 1 ) .( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و ان كان الاحوط ( 2 ) الاجراء الا إذا علم خروجه منه .( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الاولى و الاحوط المفتوحة عنوة لان الحكم بالملكية فيها انها هو يتبع آثارها فان نفس الارض ملك للمسلمين فإذا زالت الآثار و البناء ارتفعت الملكية لا محالة و لا يتم في المساجد بوجه لان وقف المسجد تحرير الارض و إخراج لها عن علاقة المالكية كتحرير العبد و ازالة العلقة الملكية عنه فإذا فرضنا ان وقف المسجد صحيح في نفسه في الاراضي المفتوحة عنوة بان كان فيها آثارها و وقفها باثآرها مسجدا فلا نعود الارض الحرة رقا و مملوكا للمسلمين أو لعيرهم و ان زالت عنها آثارها .( 1 ) لما مر من ان الاحكام مترتبة على عنوان المسجد و لم تترتب على عنوان المصلي .( 2 ) و ذلك للبرائة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجدا لانه كان في زمان و لم يكن مسجدا و الاصل بقائه على حالته السابقة أللهم إلا ان تكون هناك إمارة على المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فانها تكفي في الحكم بالمسجدية و معها تترتب عليه احكامها .




/ 531