ان لا يقرأ منه : ( ا فمن كان ( 1 ) مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) لانه جزء من سورة حم السجدة و كذا الحائض و الاقوى جوازه لما مر من ان المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة .( مسألة 6 ) : الاحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و ان كان صبيا ( 2 ) أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه .( 1 ) لما مر منه ( قدس سره ) ان الاقوى اختصاص حرمة قرائة الجنب بآية السجدة و في غيرها من بقية الآيات الاحوط ترك قرائتها كما افاده .إدخال الجنب المكلف في المسجد ( 2 ) إذا فرضنا حرمة العمل على جميع افراد المكلفين و كان الفاعل بالمباشرة أيضا محرما في حقه فنستفيد من إطلاق تحريمه بالارتكاز ان الحرمة مختصة باصداره بالمباشرة بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبيا كان ام مباشريا فلو قال لا يدخل علي احد فيستفاد من إطلاقه بالارتكاز ان انتساب الدخول إلى احد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه اليه بالمباشرة و انتسابه بالتسبيب .و اما إذا فرضنا ان العامل بالمباشر لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه فان استفدنا من الخارج ان العمل المحرم مما اهتم به