( مسألة 7 ) : لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد ( 1 ) في حال جنابته بل الاجارة فاسدة و لا يستحق اجرة .نعم لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته و كان الشارع و لا يرضى بتحققه في الخارج على اية كيفية كان كما في مثل القتل و اللواط و الزنا و شرب الخمر و نحوها فلا يفرق أيضا في حرمته بين إيجاده المباشري و التسبيبي بل قد يجب الردع عنه كما في الامثلة المذكورة بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد و اما إذا لم يكن العمل صادر من المباشر على الوجه المبغوض و الحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله و لم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب لانه من التسبيب إلى المباح و لو بحسب الظاهر و ليس من التسبيب إلى الحرام و هذا كما في شرب الماء النجس فانه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممن لا يحرم في حقه كما في المجنون و الصغير و نحوه و الامر في المقام أيضا كذلك بالاضافة إلى الصبي و المجنون و الجاهل لان الدخول يصدر منهم على وجه حلال و ليس حرمته مما اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله .صور استيجار الجنب لكنس المسجد ( 1 ) صور المسألة ثلاث : ( الاولى ) : ما إذا وقعت الاجارة على امر مباح في نفسه و لكن مقدمته كانت محرمة كما إذا استاجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته