تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذهب الماتن إلى بطلان الاجارة مطلقا و حكم بعدم استحقاق الاجير الاجرة لانها من الاجرة على الحرام هذا .

و لكن الصحيح ان يفصل بين صورتي العلم بالجنابة و الجهل بها و ذلك لان المحرم قد يلغى الشارع ماليته كما في التغني و نحوه من الافعال المحرمة لما ورد من ان اجرة المغنية سحت ( 1 ) . ففي مثل تلك المحرمات تقع الاجارة باطلة بلا فرق بين صورتي العلم و الجهل بها و ذلك لعدم ماليتها و ملكيتها و يستكشف ذلك من ملاحظة ما إذا اضطر أو أكره احد على التغني ساعة - مثلا - لانه مع عدم حرمته حينئذ في حقه لا يستحق اخذه الاجرة على عمله و ليس هذا إلا من جهة ان العمل مما لا مالية له فاخذه الاجرة على مثله امر جائز لا محالة .

و لا ينتقض علينا بافتضاض البكر بالاصابع أو بالادخال و بالدخول على الثيب اكراها فانهما يوجبان ثبوت مهر المثل على المشهور و ان خالف الشيخ في ذلك لانا لو قلنا بثبوت مهر المثل بذلك - مع الغض من دليله لانه قابل للمناقشة - فهو امر آخر ليس بأجرة للعمل بوجه و كم فرق بين اجرة المثل لوطى إمرأة و الاستفادة منها ساعة و بين مهر مثلها لانه مهر مثل الزوجة الدائمية و انما ثبت بالدليل و هذا لا يدل على عدم الغاء الشارع مالية العمل .

و اخرى لا يلغي الشارع مالية المحرم و انما يمنع عن ارتكابه و في مثله لا مانع من صحة الاجارة إذا امكنه تسليم العمل إلى المستأجر و ذلك لان الحرمة بما هي هي اعني الامر الاعتباري مناف للملكية بوجه


1 - الوسائل : ج 12 باب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث 17 و يدل على ذلك أيضا أكثر الروايات المذكورة في باب 15 .

/ 531