بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإذا أكره احد على فعله كما إذا أكره الجنب على قراءة سور العزائم مدة معينة فلا مانع من ان يأخذ عليها الاجرة مع تمكنه من تسليم العمل إلى المستأجر و بما ان المكلف متمكن من تسليم العمل لجهله بجنابته و ذكرنا ان الحرمة بما هي منافية لاخذ الاجرة فلا مانع من الحكم بصحة الاجارة و استحقاق الاجرة المسماة حينئذ .نعم المستأجر العالم بجنابة الاجير لا يمكنه ان يستأجره و ان كان الاجير جاهلا بجنابته و ذلك لما مر من ان الحرمة المطلقة تقتضي بإطلاقها عدم الفرق بين اصدار العلم بالمباشرة و بين اصداره بالتسبيب لحرمته على الجميع إلا انه حرمة ذلك مستلزمة لبطلان الاجارة و عدم استحقاق الاجير الجاهل بجنابته الاجرة المسماة .و هذا بخلاف العالم بجنابته فان حرمة العمل و ان كانت بما هي منافية للملكية و لكن بما انها مانعة عن تسليم العمل إلى المستأجر و موجبة لسلب القدرة عليه تقتضي بطلان الاجارة و عدم استحقاق الاجرة على عمله لعدم إمكان الجمع بين الامر بالوفاء بالاجارة و تسليم العمل إلى المستأجر و بين النهي عن تسليمه لحرمته و هذا هو الوجه في بطلان الاجارة في المحرمات دون قوله صلى الله عليه و آله ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لعدم ثبوته ( 1 ) و لا رواية تحف العقول ( 2 ) لضعفها .1 - نعم ذكر الشيخ في الخلاف ج 2 مسألة 31 من كتاب البيوع هذا نصه : روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه .2 - الوسائل : ج 12 باب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .